أبي بصير

15

مسند أبي بصير

اللَّه تعالى : « ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » « 1 » . « 2 » 18 - - 18 . التهذيب : أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن الحسن وسعد بن عبداللَّه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى والحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن الجُنب يحمل الركوة أَو التور فيُدخل إصبعه فيه ؟ قال : إن كانت يده قذرة فليهرقه ، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه ، هذا ممّا قال اللَّه تعالى : « ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » « 3 » . « 4 » 19 - - 19 . التهذيب : ما أخبرني به الشيخ - أيده اللَّه تعالى - عن أبي القاسم جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبداللَّه ، عن أبي جعفر أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : ليس بفضل السنور بأس أن يتوضأ منه ويشرب ، ولا يشرب سؤر الكلب ، إلّاأن يكون حوضاً كبيراً يستقى منه . « 5 » 20 - - 20 . التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : إنّا نسافر فربما بُلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية ، فتكون فيه العذرة ويبول فيه الصبي وتبول فيه الدابة وتروث ؟

--> ( 1 ) . سورة الحج ( 22 ) ، الآية 78 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 37 ( باب في آداب الأحداث الموجبة للطهارة ، ح 39 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 115 ( كتاب الطهارة ، باب نجاسة ما نقص عن الكر . . . ، ح 11 ) ( 3 ) . سورة الحج ( 22 ) ، الآية 78 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 38 ( باب في آداب الأحداث الموجبة للطهارة ، ح 42 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 20 ( كتاب الطهارة ، باب 10 ، ح 1 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 115 ( كتاب الطهارة ، باب 8 من أبواب الماء المطلق ، ح 11 ) . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 226 ( باب في المياه وأحكامها ، ح 33 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 117 ( كتاب الطهارة ، باب 9 من أبواب الماء المطلق ، ح 3 ) .